في إطار الأنظمة القانونية التي تنظّم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحظى مسألة صيانة المأجور بأهمية كبيرة في القانون الأردني، باعتبارها جزءاً أساسياً من واجبات الطرفين، ويشكّل تنظيم هذه المسألة في القانون الأردني جزءاً من عقد الإيجار، حيث تحدد الأحكام والقوانين الحقوق والواجبات المتعلقة بالصيانة، وتوفر سبلًا قانونية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين، بهدف حماية حقوق المستأجر والمساهمة في الحفاظ على العقارات.
يُقصد بالمأجور بأنه كل مكان مُعدّ للسكن سواء كان شقة أو كان منزل مُستقل، محل تجاري، مخزن، مجمع سكني، مجمع تجاري، وكل عقار ومكان يصلح للإيجار وينطبق عليه قانون المالكين والمُستأجرين بموجب عقد الإيجار المُوقع ما بين المالك وهو المؤجر وبين من يشغل المأجور للإنتفاع به ويُسمى المُستأجر مُقابل بدل الإيجار المُتفق عليه بينهما بالإضافة إلى أي زيادة مُستحقة بموجب قانون المالكين والمُستأجرين المُعدلة بالنسبة لعقود الإيجار المُبرمة ما قبل تاريخ 31/8/2000 أمّا بالنسبة لعقود الإيجار المُبرمة بعد هذا التاريخ فالزيادة تحكمها شروط العقد المُتفق.
عرَّف فقهاء القانون المدنيّ الأردنيّ بأنه صيانة المأجور هي الإصلاحات اللازمة لتمكين المُستأجر من المنفعة المرجوة من العين، سواء تعلّقت هذه الإصلاحات بالعين المؤجرة أو بملحقاتها مثل ترميم الشقوق بالعين أو بملحقاتها، أو إصلاح المصعد ومصاريف المياه، ومن خلال هذا التعريف يتضّح بأنه يترتب على المُستأجر في حالد حدث أي خلل في العقار يلتزم المؤجر بإصلاحة ليجعلها صالحة للإنتفاع الكامل.
1- الصيانة أو الترميمات الضروريّة:يلتزم المؤجر في هذا النوع من الصيانة بالقيام بها كأن يصلح الحائط إذا كان آيلاً للسقوط وتقويّة الأساسات الواهية وذلك للحفاظ على المأجور من التلف، ولا يحق للمُستأجر منع المؤجر من القيام بتلك الترميمات، وليس له أن يُطالب المؤجر بالتعويض لأن القيام بالصيانة أو الترميمات الضروريّة تُعد من قبيل مُمارسة الحق، وتُقسم إلى نوعين:
- الترميمات الضروريّة لحفظ العين من الهلاك:تُعد هذه الترميمات ضروريّة ومُستعجلة في ذات الوقت كترميم الأسقف التي على وشك الإنهيار، وهذا النوع من الترميمات يلزم المؤجر بإجرائها ولو عارضه المُستأجر، لأنها حق للمؤجر، أمّا إذا قام بها المُستأجر فإنه يقوم بها على نفقة المؤجر ولا يحتاج لترخيص من القضاء، نظرًا لحالة الإستعجال.
- الترميمات الغير ضروريّة لتحقيق منفعة مقصودة:تُعد هذه الترميمات ضروريّة ولكن ليس لحفظ العين، بل لتمكين المُستأجر من الإنتفاع بها على الوجه المطلوب انتفاعًا كاملاً ويلزم المُستأجر بهذا النوع من الصيانة طوال مدة عقد الإيجار، شريطة ألّا تكون هذه الترميمات بسيطة وإلا دخلت في الترميمات التأجيريّة.
2- الترميمات الكماليّة: تُعد زيادة تحسين المأجور وتجميله من أعمال الصيانة الكماليّة التي لا يلتزم المؤجر بإجرائها مثل زخرفة اسقف الغُرف، زراعة حديقة المنزل، تركيب ورق الحائط والجُدران وغيرها من إجراءات تجميل المنزل.
3- الترميمات الطفيفة: تُعد تلك الترميمات من الترميمات التي تحدث نتيجةً للإستعمال اليومي للمأجور، كإصلاح الصنابير، مفاتيح الأبواب، والجدير بالذكر أن الصيانة التأجيريّة تقع على عاتق المُستأجر ولا يلتزم بها المؤجر حتى ولو كانت ضروريّة للإنتفاع، وذلك لأنها تُعد بسيطة وبسبب استعمال العين، إلا إذا تمَّ الإتفاق على إلزامه بها أو جرى العرف على إلزامه بها.