يُمكن تعريف الأراضي المتروكة بأنها اراضي مملوكة للدولة، تُرك أمر الإنتفاع بها إلى عامّة الناس، وقد يكون الإنتفاع بها عامًا لجميع الأشخاص كأي مرفق عمومي كالأسواق والطُرق وقد يكون الإنتفاع بها خاصّة بمجموعة من الأشخاص كالمراعي الخاصّة بالإنتفاع من قِبل أهل القرية، كما ورد تعريق الأراضي المتروكة في كل من قانون المُلكية العقاريّة في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها، الأراض المتروكة هي عقارات عائدة مُلكيتها للخزينة، وترك حق المتروكة الإنتفاع بها لمنفعة عامّة الناس أو جماعة مُحددة منهم.
ما هي أنواع الأراضي المتروكة؟
تُقسم الأراضي المتروكة إلى قسمان وذلك بحسب الفئة المُنتفعة منها فهُناك أراضي متروكة للمنفعة العامّة لجميع الأفراد في الدولة مثل الحدائق العامّة وهُناك أراضي متروكة للمنفعة العامّة الخاصّة بقرية أو قصبة مُعيّنة كالمراعي والإحتطاب.
لمن تعود ملكية الأراضي المتروكة؟
تعود ملكية الأراضي المتروكة للدولة وتُسجّل بإسم خزينة الدولة العقارات المتروكة والمُستعملة منذ القِدم لمنفعة أهالي قرية أو عشيرة منها، وذلك بالنيابة عمن لهم منفعة فيها، وذلك سندًا لنص المادّة 42 من قانون الملكية العقاريّة الأردنيّ.
كيف يتم تسجيل الأراضي المتروكة بإسم خزينة الدولة؟
يتم تسجيل الأراضي المتروكة بإسم خزينة الدولة في حال ثبت لمدير الأراضي زوال المنفعة عن هذه الأراضي سواء كانت مُخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مُخصصة لهم أو باسمها مُباشرةً أو بالنسابة عمن لهم منفعة فيها، وسواءٍ كانت واقعة ضمن مناطق البلديات أو خارجها وفقًا لقرار صادر عن المجلس بناءً على تنسيب من الوزير.
إلى أي قانون تنتمي الأراضي المتروكة التي تم تسجيلها بإسم خزينة الدولة؟
تنتمي الأراضي المتروكة التي قد تم تسجيلها بإسم خزينة الدولة إلى أملاك الدولة وبناءً على ذلك يطبق عليها إدارة أملاك الدولة.
1- عدم جواز التصرّف فيها: لا يجوز التصرّف في الأراضي المتروكة من قِبل أي شخص، فهي مملوكة للدولة ومُخصصة للمنفعة العامّة، فيُعتبر التصرّف فيها كمن يتصرف في أرض الغير، وجاء في مجلة الأحكام العدلية أنه لا يجوز لأحد التصرف في ملك الغير دون إذنه، كما يُستفاد من نص المادة 96 من قانون الأراضي العُثماني أن الأراضي المتروكة لا يجوز التصرف فيها ولا استعمالها ولا استغلالها، وهذا ما جاء في نص المادة 6 من قانون الملكية العقاريّة الأردنيّ.
2- عدم جواز بيعها: لا يجوز بيع الأراضي المتروكة ولا شراؤها، فهي تبقى ملك لخزينة الدولة العامّة ولا تخضع لأحكام البيع ولا الفراغ ولا الإنتقال، وما يجوز بيعه فقط هو فضلة الطريق العام وذلك لزوال المنفعة العامّة عنها.
3- لا يجري عليها حكم مرور الزمن: لا تنطبق أحكام مرور الزمن على الأراضي المتروكة، بمعنى أنه لا يجوز اكتساب ملكيتها أو التصرف فيها بمرور الزمن، والسبب الرئيسي في ذلك أنها عائدة للمنفعة العامّة.